مصر.. الرقابة تلغي تراخيص 3 شركات لمخالفة قانون البورصة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إلغاء تراخيص 3 شركات خلال شهر يناير، وذلك إعمالًا لأحكام المادة رقم 30 من قانون سوق رأس المال المتعلقة بمخالفتها أو فقدانها أحد شروط قانون سوق رأس المال.كشفت
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إلغاء تراخيص 3 شركات خلال شهر يناير، وذلك إعمالًا لأحكام المادة رقم 30 من قانون سوق رأس المال المتعلقة بمخالفتها أو فقدانها أحد شروط قانون سوق رأس المال.
كشفت الهيئة أن الشركات الثلاث هي: "كابيتال إنتليجنس مصر" للتصنيف الائتماني، و "غلوبال كابيتال" لضمان الاكتتاب، و"كابيكس كورب" القابضة (نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها).
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال المصري، على أنه "يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة".
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها يتعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
كما قررت الهيئة، وقف استفادة كل من عبد الكريم بن علي بن مقبل الخطاب، بنان العربي حسن الجرايحي السيد شندل، احترازيًا من التعامل (شراءً) على الورقة المالية المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بالبورصة المصرية، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز 3 أشهر من تاريخ القرار، وحظر على شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء صادر من العملاء على الورقة المالية المذكورة.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، قد قرر وقف استفادة كل من سمير بن ناصر بن واصل الحربي، وزياد بن عبد الرحمن بن عبد الله ناظر، احترازيًا من التعامل (شراءً) على الورقة المالية المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بالبورصة المصرية، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز 3 أشهر من تاريخ القرار.