الإفتاء توضح شروط إقامة الزوجة مع طليقها في منزل واحد
تعرف على الفرق بين الطلاق البائن والرجعي الذي تحدثت عنه سمية الخشاب المحكمة العليا في الهند تبحث منع الطلاق الفوري البائن تظل العلاقات الزوجية تحت مظلة التشريعات الدينية التي شرعها الله عز وجل، وأوصى بها الرسول «صلى الله عليه وسلم» منذ تعارف الشريكين، وحتى وصول الأمر للانفصال، فلا تسير تلك الخطوات سوى ببعض الأحكام …
تعرف على الفرق بين الطلاق البائن والرجعي الذي تحدثت عنه سمية الخشاب
المحكمة العليا في الهند تبحث منع الطلاق الفوري البائن
تظل العلاقات الزوجية تحت مظلة التشريعات الدينية التي شرعها الله عز وجل، وأوصى بها الرسول «صلى الله عليه وسلم» منذ تعارف الشريكين، وحتى وصول الأمر للانفصال، فلا تسير تلك الخطوات سوى ببعض الأحكام والضوابط الدينية.
من جانبها، ردت دار الإفتاء، على السؤال الجدلي، قائلة، إنه لا يوجد مانع شرعًا من أن يقيم الرجُل مع طليقته البائن في بيتٍ واحد، بشرط أمن الفتنة، وأن يكون بينهما ما يَمْنَع الخلوة الـمُحرَّمة؛ كوجود الأولاد طوال اليوم.
وشرحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، تفاصيل فتواها، مؤكدة أنَّ من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طَلَّقها زوجها طلاقًا بائنًا صارت أجنبية عنه، لها ما للأجنبية من أحكامٍ، والتي منها عدم جواز الخَلْوة بها؛ وفقًا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» متفق عليه، والحمو -كما يقول العلماء- هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير الـمَحْرَم، فمن الأولى البعيد الأجنبي؛ كالزوج الذي أَبَتَّ طلاق زوجته فصار أجنبيًّا عنها.
وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ -وهي من غاب زوجها عن المنزل-، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».
وكان نَصَّ جمهور الفقهاء على جواز أن يسكنا الرجل والمرأة- في بيتٍ واحدٍ بعد الطلاق البائن بشرط أمن الفتنة؛ والتي تتمثل في الآتي:
– أن يكون بينهما حائلٌ يمنع الخلوة المحرمة كامرأة ثقة قادرة على الحيلولة بينهما.